المسألة الثالثة : قال  أبو حنيفة    : لبن الشاة الميتة وأنفحتها  طاهرتان ، وقال  الشافعي  ومالك    : لا يحل هذا اللبن والأنفحة ، وقال الليث    : لا تؤكل البيضة التي تخرج من دجاجة ميتة  ، واعلم أن  الشافعي  رضي الله عنه لا يتمسك في هذه المسألة بظاهر قوله : ( حرمت عليكم الميتة    ) لأن اللبن لا يوصف بأنه ميتة ، فوجب الرجوع فيه نفيا وإثباتا إلى دليل آخر ، ومعتمد  الشافعي  أن اللبن لو كان مجموعا في إناء فسقط فيه   [ ص: 18 ] شيء من الميتة  ينجس فكذلك إذا ماتت وهو في ضرعها ، وهكذا الخلاف في الأنفحة ، أما البيض إذا أخرج من جوف الدجاج فهو طاهر إذا غسل ، ويحل أكله ؛ لأن القشرة إذا صلبت حجزت بين المأكول وبين الميتة فتحل ، ولذلك لو كانت البيضة غير منعقدة لحرمت . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					