الفصل الثالث 
في الخنزير وفيه مسائل 
المسألة الأولى : أجمعت الأمة على أن الخنزير بجميع أجزائه  محرم ، وإنما ذكر الله تعالى لحمه لأن   [ ص: 19 ] معظم الانتفاع متعلق به ، وهو كقوله : ( ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع    ) [ الجمعة : 9 ] فخص البيع بالنهي لما كان هو أعظم المهمات عندهم ، أما شعر الخنزير فغير داخل في الظاهر وإن أجمعوا على تحريمه وتنجيسه ، واختلفوا في أنه هل يجوز الانتفاع به للخرز ، فقال  أبو حنيفة  ومحمد    : يجوز ، وقال  الشافعي  رحمه الله : لا يجوز ، وقال أبو يوسف    : أكره الخرز به ، وروي عنه الإباحة ، حجة  أبي حنيفة  ومحمد  أنا نرى المسلمين يقرون الأساكفة على استعماله من غير نكير ظهر منهم ، ولأن الحاجة ماسة إليه ، وإذا قال  الشافعي  في دم البراغيث    : إنه لا ينجس الثوب لمشقة الاحتراز فهلا جاز مثله في شعر الخنزير إذا خرز به  ؟ 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					