[ ص: 116 ] مسألة : 
" وحكم المضبب بهما  حكمهما إلا أن يكون يسيره من الفضة "   . 
الضبة ثلاثة أقسام : أحدها : الكثيرة فحرام مطلقا لما روي عن  ابن عمر  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من شرب في إناء ذهب أو فضة أو في إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم   " رواه  الدارقطني    . 
وقال ابن عقيل    : يباح الكثير للحاجة . وثانيها : اليسير للحاجة كتشعيب التاج وشعيرة السكين فيباح إجماعا وقد روى  البخاري  عن  أنس  أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة   . 
ولأنه إنما قصد به الإصلاح ودفع الحاجة دون الزينة والحلية ، ولا يباشرها بالاستعمال إلا أن يحتاج إلى ذلك كلحس الطعام ويباشر بها الشرب إذا كانت في موضعه ، فإن لم يحتج إليه فهو منهي عنه نهي تحريم في أصح الوجهين وفي الآخر نهي تنزيه ، ومعنى الحاجة أن تكون الضبة مما يحتاج إليها سواء كانت من فضة أو نحاس أو حديد فتباح . 
 [ ص: 117 ] فأما إن احتيج إلى نفس الفضة بأن لا يقوم غيرها مقامها فتباح وإن كان كثيرا ولو كان من الذهب ، وثالثها : اليسير لغير حاجة كحلقة الإناء فيحرم في المنصوص لما ذكرنا ، ولأن  ابن عمر    " كان يكره الإناء فيه حلقة من فضة "   . 
وقيل يباح مطلقا ، وقيل يباح منه ما لم يباشرها بالاستعمال كرأس المكحلة وتحلية الدواة والمقلمة . وأما المضبب بالذهب فحرام مطلقا لما روت  أسماء بنت يزيد  ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يصلح من الذهب شيء ولا بصيصه   " رواه أحمد  ، وهي مثل عين الجرادة ، فأما يسيره في اللباس ففيه وجهان يومي إليهما ، وقيل : يباح حلية السلاح دون حلية اللباس وقد أومأ إليه أيضا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					