مسألة : 
" وصوف الميتة وشعرها طاهر    " . 
وكذلك الوبر والريش على ظاهر المذهب . وعنه ما يدل على نجاسته لأنه جزء من الحيوان فيتنجس بالموت كغيره ، والصحيح الأول ؛ لأن حياته من جنس النبات وهو النمو والاغتذاء ، ولهذا لا ينجس المحل بمفارقتها بدليل   [ ص: 122 ] الزرع إذا يبس والبيض المتصلب في جوف الميتة بخلاف حياة الجلد واللحم فإنهما بالإحساس والحركة الإرادية وهذه التي ينجس المحل بمفارقتها ، ولهذا يجوز أخذه حال الحياة بخلاف غيره من الأجزاء . 
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت    " فلو كان جزءا منها لكان ميتا بالإبانة ، وقد أجمع الناس على جواز الانتفاع بالمجزوز    . وإذا نتف الريش والشعر فهل يطهر بالغسل أسفله المترطب بالنجاسة ، على وجهين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					