مسألة : ( والوقوف بعرفة  إلى الليل    ) . 
وجملة ذلك : أنه إذا وافى عرفة  نهارا لم يجز أن يفيض منها إلى الليل . لكن هل يجوز أن يتعمد المكث في غير عرفة  إلى الليل ، ثم يقف بها ليلا ، مثل أن يمكث بنعمان  أو بالحرم أو بنمرة  ؟ . . . ، وهل عليه أن يجد في السير إذا خاف فوت النهار ؛ وذلك لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقف بعرفة  حتى غابت الشمس كما تقدم ، ولأن أهل الجاهلية كانوا يفيضون من عرفات  إذا اصفرت . . . فسن النبي - صلى الله عليه وسلم - الوقوف إلى غروب الشمس مخالفة لهديهم ، وذلك داخل في امتثاله لأمر الله سبحانه بالحج ، وفي تفسيره للحج المجمل في كتاب الله . 
والفعل إذا خرج منه مخرج الامتثال والتفسير كان حكمه حكم الأمر ، وهو داخل في عموم قوله : " خذوا عني مناسككم   " وقد روى محمد بن قيس بن مخرمة  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب يوم عرفة فقال : " هذا يوم الحج الأكبر إن من كان قبلكم من أهل الأوثان والجاهلية كانوا يفيضون إذا الشمس على الجبال كأنها عمائم الرجال ، ويدفعون من جمع إذا أشرقت على الجبال كأنها عمائم الرجال ، فخالف هدينا هدي الشرك   " رواه  أبو داود  في مراسيله ، وفي   [ ص: 604 ] رواية : " كانوا يفيضون من عرفات قبل غروب الشمس ، فلا تعجلوا فإنا نفيض بعد غروبها   " . 
وإنما قلنا : ليس بركن : لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " ووقف بعرفة  قبل ذلك ليلا أو نهارا   " ولحديث الذي وقصته راحلته بعرفات    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					