قال المصنف    : رحمه الله تعالى ( ولا يجوز أن يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة  ، وقال  المزني    : يجوز ، وهذا خطأ لما روي عن  ابن عباس  رضي الله عنهما قال : { من السنة ألا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى   } وهذا مقتضى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنها طهارة ضرورة ، فلا يصلي بها فريضتين من فرائض الأعيان ، كطهارة المستحاضة ) . 
     	
		
				
						
						
