قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وهل يسن للفوائت ؟  فيه ثلاثة أقوال قال في الأم : يقيم لها ولا يؤذن والدليل عليه ما روى  أبو سعيد الخدري  رضي الله عنه قال : { حبسنا يوم الخندق  حتى ذهب هوي من الليل حتى كفينا وذلك قول الله عز وجل : { وكفى الله المؤمنين القتال    } فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم  بلالا  فأمره فأقام الظهر فصلاها وأحسن ، كما تصلى في وقتها ثم أقام العصر فصلاها كذلك ثم أقام المغرب فصلاها كذلك ثم أقام العشاء فصلاها كذلك ،   } ولأن الأذان للإعلام بالوقت وقد فات الوقت ، والإقامة [ تراد ] لاستفتاح الصلاة وذلك موجود ، وقال في القديم : يؤذن ويقيم للأولى وحدها ويقيم للتي بعدها والدليل عليه ما روى  عبد الله بن مسعود  رضي الله عنه : { أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله  [ ص: 91 ] فأمر النبي صلى الله عليه وسلم  بلالا  فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء   } ولأنهما صلاتان جمعهما وقت واحد فكانتا بأذان وإقامتين كالمغرب والعشاء بالمزدلفة  فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما بأذان وإقامتين كالمغرب وقال في الإملاء : إن أمل اجتماع الناس أذن وأقام ، وإن لم يؤمل أقام ، والدليل عليه أن الأذان يراد لجمع الناس ، فإذا لم يؤمل الجمع لم يكن للأذان وجه وإذا أمل كان له وجه . قال  أبو إسحاق  وعلى هذا القول للصلاة الحاضرة أيضا إذا أمل الاجتماع لها أذن وأقام وإن لم يؤمل أقام ولم يؤذن ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					