قال المصنف  رحمه الله تعالى ( ولا يصلي في مقبرة  لما روى  أبو سعيد  رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام   } فإن صلى في مقبرة  [ ص: 164 ] نظر فإن كانت مقبرة ] تكرر فيها النبش لم تصح صلاته ; لأنه قد اختلط بالأرض صديد الموتى وإن كانت جديدة لم تنبش كرهت صلاته فيها ; لأنها مدفن النجاسة والصلاة صحيحة ; لأن الذي باشر بالصلاة طاهر ، وإن شك هل نبشت أم لا ؟ ففيه قولان ( أحدهما ) لا تصح صلاته ; لأن الأصل بقاء الفرض في ذمته ، وهو يشك في إسقاطه ، والفرض لا يسقط بالشك ( والثاني ) تصح ; لأن الأصل طهارة الأرض فلا يحكم بنجاستها بالشك ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					