قال المصنف    - رحمه الله تعالى ( وإن أدركه ، وهو راكع  كبر للإحرام ، وهو قائم ثم يكبر للركوع ويركع ، فإن كبر تكبيرة [ واحدة ] نوى بها الإحرام ، وتكبيرة الركوع لم تجزئه عن الفرض ; لأنه أشرك في النية بين الفرض والنفل ، وهل تنعقد [ له ] صلاة نفل ؟ فيه وجهان : ( أحدهما ) : تنعقد ، كما لو أخرج خمسة دراهم ونوى بها الزكاة  [ ص: 111 ] وصدقة التطوع ( والثاني ) لا تنعقد ; لأنه أشرك في النية بين تكبيرة هي شرط وتكبيرة ليست بشرط ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					