قال المصنف    - رحمه الله تعالى : ( وإن أدرك معه مقدار الركوع الجائز فقد أدرك الركعة ، وإن لم يدرك ذلك لم يدرك الركعة    ; لما روى  أبو هريرة  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمعة فليضف إليها أخرى ، ومن لم يدرك الركوع فليتم الظهر أربعا   } ) . 
     	
		 [ ص: 112 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					