قال المصنف    - رحمه الله تعالى - : ( يجوز الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء في السفر الذي يقصر فيه الصلاة    ; لما روى  ابن عمر  رضي الله عنهما قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء   } وروى  أنس  رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم { كان يجمع بين الظهر والعصر   } وفي السفر الذي لا يقصر فيه الصلاة قولان : ( أحدهما ) : يجوز ; لأنه سفر يجوز فيه التنفل على الراحلة ، فجاز فيه الجمع كالسفر الطويل ( والثاني ) : لا يجوز وهو الصحيح ; لأنه إخراج عبادة عن وقتها فلم يجز في السفر القصير كالفطر في الصوم ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					