قال المصنف    - رحمه الله تعالى - ( وإن كان له ذؤابة قد نزلت عن الرأس فمسح النازل منها عن الرأس  لم يجزئه ; لأنه لا يقع عليه اسم الرأس ، وإن كان له شعر مسترسل عن منبته ولم ينزل عن محل الفرض فمسح أطرافه أجزأه ; لأن اسم الرأس يتناوله ، ومن أصحابنا من قال : لا يجزئه لأنه مسح على شعر في غير منبته فهو كطرف الذؤابة وليس بشيء ) . 
     	
		 [ ص: 437 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					