[ ص: 79 ] فصل ( في أحكام المفتين فيه مسائل ) ( إحداها ) الإفتاء فرض كفاية  فإذا استفتي وليس في الناحية غيره تعين عليه الجواب ، فإن كان فيها غيره وحضرا فالجواب في حقهما فرض كفاية ، وإن لم يحضر غيره فوجهان أصحهما : لا يتعين لما سبق عن  ابن أبي ليلى  ، والثاني : يتعين ، وهما كالوجهين في مثله في الشهادة . ولو سأل عامي عما لم يقع لم يجب جوابه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					