قال المصنف  رحمه الله تعالى ( ويوالي بين أعضائه  فإن فرق تفريقا يسيرا لم يضر ، لأنه لا يمكن الاحتراز منه ، وإن كان تفريقا كثيرا وهو بقدر ما يجف الماء على العضو في زمان معتدل ففيه قولان ، قال في القديم : لا يجزيه لأنها عبادة يبطلها الحدث فأبطلها التفريق كالصلاة ، وقال في الجديد : يجزيه لأنها عبادة لا يبطلها التفريق القليل فلا يبطلها التفريق الكثير كتفرقة الزكاة ، فإذا قلنا : إنه يجوز فهل يلزمه استئناف النية ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يلزمه لأنها انقطعت بطول الزمان ( والثاني ) لا يستأنف لأنه لم يقطع حكم النية فلم يلزمه الاستئناف ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					