قال المصنف رحمه الله تعالى ( ويستحب أن لا ينشف أعضاءه من بلل الوضوء لما روت ميمونة رضي الله عنها قالت : { أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا من الجنابة فأتيته بالمنديل فرده } ولأنه أثر عبادة فكان تركه أولى . فإن تنشف جاز لما روى قيس بن سعد رضي الله عنهما قال : { أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعنا له غسلا فاغتسل ثم أتيناه بملحفة ورسية فالتحف بها فكأني أنظر إلى أثر الورس على عكنه } ) .


