قال المصنف  رحمه الله تعالى ( فإن كان له قيمة كبيض النعامة والبطيخ الحامض ، وما دود بعضه من المأكول نظرت فإن كسر منه قدرا لا يوقف على العيب بما دونه ففيه قولان : ( أحدهما ) أنه لا يرد ، وهو قول  المزني  لأنه نقص حدث في يد المشتري ، فمنع الرد كقطع الثوب ( والثاني ) لا يمنع الرد ; لأنه معنى لا يوقف على العيب إلا به فلم يمنع الرد كنشر الثوب ( فإن قلنا ) لا يرد ، رجع بأرش العيب على ما ذكرناه ( وإن قلنا ) يرد فهل يلزمه أن يدفع معه أرش الكسر ؟ فيه قولان : ( أحدهما ) يلزمه كما يلزمه بدل لبن الشاة المصراة ( والثاني ) لا يلزمه ; لأن الكسر الذي يتوصل به إلى معرفة العيب مستحق له فلا يلزمه لأجله أرش ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					