قال المصنف  رحمه الله تعالى ( ولا يجوز التيمم بعد دخول الوقت  إلا لعادم الماء أو الخائف من استعماله ، فأما الواجد فلا يجوز له التيمم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : { الصعيد الطيب وضوء المسلم ما لم يجد الماء   } فإن وجد الماء وهو محتاج إليه للعطش فهو كالعادم لأنه ممنوع من استعماله ، فأشبه إذا وجد ماء وحال بينهما سبع ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					