( 1282 ) فصل : وإن مر في طريقه على بلد له فيه أهل أو مال    . فقال  أحمد  ، في موضع : يتم . وقال في موضع : يتم إلا أن يكون مارا . وهذا قول  ابن عباس    . وقال الزهري    : إذا مر بمزرعة له أتم . وقال  مالك    : إذا مر بقرية فيها أهله أو ماله أتم ، إذا أراد أن يقيم بها يوما وليلة . 
وقال  الشافعي  ،  وابن المنذر    : يقصر ، ما لم يجمع على إقامة أربع ; لأنه مسافر لم يجمع على أربع . 
ولنا ، ما روي عن عثمان  ، أنه صلى بمنى  أربع ركعات ، فأنكر الناس عليه ، فقال : يا أيها الناس ، إني تأهلت بمكة   [ ص: 67 ] منذ قدمت ، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم   } . رواه الإمام  أحمد  في " المسند " . 
وقال  ابن عباس    : إذا قدمت على أهل لك أو مال ، فصل صلاة المقيم . ولأنه مقيم ببلد فيه أهله ، فأشبه البلد الذي سافر منه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					