( 1389 ) فصل : قال  أحمد    : إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين ، وإن شاء صلى أربعا  ، وفي رواية : وإن شاء ستا ، وكان  ابن مسعود  ،  والنخعي  ، وأصحاب الرأي يرون أن يصلي بعدها أربعا ; لما روى  أبو هريرة  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا   } . رواه  مسلم    . 
وعن  علي  ،  وأبي موسى  ،  وعطاء  ،  ومجاهد  ،  وحميد بن عبد الرحمن  ،  والثوري  ، أنه يصلي ستا ، لما روي { عن  ابن عمر    : أنه كان إذا كان بمكة  ، فصلى الجمعة ، تقدم فصلى ركعتين ، ثم تقدم فصلى أربعا ، وإذا كان في المدينة  صلى الجمعة ، ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ، ولم يصل في المسجد ، فقيل له ، فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك   } . رواه أبو داود    . 
ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كله ، بدليل ما روي من الأخبار ، وروي عن  ابن عمر  ، { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين .   } متفق عليه . وفي لفظ  لمسلم    : وكان لا يصلي في المسجد حتى ينصرف ، فيصلي ركعتين في بيته . وهذا يدل على أنه مهما فعل من ذلك كان حسنا : قال  أحمد  ، في رواية عبيد الله    : ولو صلى مع الإمام ثم لم يصل شيئا حتى صلى العصر ، كان جائزا . 
قد فعله  عمران بن حصين    . وقال ، في رواية أبي داود    : يعجبني أن يصلي . يعني بعد الجمعة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					