( 1617 ) مسألة : قال : والسقط إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر ، غسل ، وصلي عليه .  السقط : الولد تضعه المرأة ميتا ، أو لغير تمام ، فأما إن خرج حيا واستهل ، فإنه يغسل ويصلى عليه ، بغير خلاف . قال  ابن المنذر :  أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل صلي عليه . وإن لم يستهل ، فقال  أحمد    : إذا أتى له أربعة أشهر غسل وصلي عليه . 
وهذا قول  سعيد بن المسيب  ،  وابن سيرين  ، وإسحاق  ، وصلى  ابن عمر  على ابن لابنته ولد ميتا . وقال الحسن  ،  وإبراهيم  ، والحكم  وحماد  ،  ومالك  ، والأوزاعي  وأصحاب الرأي : لا يصلى عليه حتى يستهل .  وللشافعي  قولان كالمذهبين ; لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {   : الطفل لا يصلى عليه ، ولا يرث ، ولا يورث ، حتى يستهل   } رواه الترمذي  ، ولأنه لم يثبت له حكم الحياة ولا يرث ولا يورث ، فلا يصلى عليه ، كمن دون أربعة أشهر . 
ولنا ، ما روى المغيرة ،  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {   : والسقط يصلى عليه   } رواه أبو داود  والترمذي  وفي لفظ رواية الترمذي    : ( والطفل يصلى عليه ) وقال : هذا حديث حسن صحيح ، 
وذكره  أحمد  واحتج به ، وبحديث  أبي بكر الصديق  رضي الله عنه قال : ما أحد أحق أن يصلى عليه من الطفل ، ولأنه نسمة نفخ فيه الروح فيصلى عليه كالمستهل ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديثه الصادق المصدوق ، أنه ينفخ فيه الروح لأربعة أشهر . وحديثهم ، قال الترمذي    : قد اضطرب الناس فيه ، فرواه بعضهم موقوفا . قال الترمذي :  كأن هذا أصح من المرفوع . 
وأما الإرث فلأنه لا تعلم حياته حال موت مورثه ، وذلك من شرط الإرث . والصلاة من شرطها أن تصادف من كانت فيه حياة ، وقد علم ذلك بما ذكرنا من الحديث ، ولأن الصلاة عليه دعاء له ولوالديه ، وخير ، فلا يحتاج فيها إلى الاحتياط واليقين ; لوجود الحياة ، بخلاف الميراث . فأما من لم يأت له أربعة أشهر ، فإنه لا يغسل ، ولا يصلى عليه ، ويلف في خرقة ، ويدفن . ولا نعلم فيه خلافا ، إلا عن  ابن سيرين  ، فإنه قال : يصلى عليه إذا علم أنه نفخ فيه الروح وحديث الصادق المصدوق يدل على أنه لا ينفخ فيه الروح إلا بعد أربعة أشهر ، وقبل ذلك فلا يكون  [ ص: 201 ] نسمة ، فلا يصلى عليه ، كالجمادات والدم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					