( 1667 ) مسألة ; قال : ( وإذا حضرت الجنازة وصلاة الفجر ، بدئ بالجنازة ، وإذا حضرت صلاة المغرب بدئ بالمغرب ) وجملته أنه متى حضرت الجنازة والمكتوبة ،  بدئ بالمكتوبة ، إلا الفجر والعصر ; لأن ما بعدهما وقت نهي عن الصلاة فيه . نص عليه  أحمد  على نحو من هذا ، وهو قول  ابن سيرين    . ويروى عن  مجاهد  ، والحسن  ،  وسعيد بن المسيب  ،  وقتادة  ، أنهم قالوا : يبدأ بالمكتوبة ; لأنها أهم وأيسر ، والجنازة يتطاول أمرها ، والاشتغال بها ، فإن قدم جميع أمرها على المكتوبة أفضى إلى تفويتها ، وإن صلى عليها ثم انتظر فراغ المكتوبة لم يعد تقديمها شيئا ، إلا في الفجر والعصر ، فإن تقديم الصلاة عليها بعيد أن يقع في غير وقت النهي عن الصلاة ، فيكون أولا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					