( 1668 ) فصل : قال  أحمد    : تكره الصلاة - يعني على الميت - في ثلاثة أوقات :  عند طلوع الشمس ، ونصف النهار ، وعند غروب الشمس . وذكر حديث  عقبة بن عامر :    { ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن ، أو نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى يميل ، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب   } . رواه  مسلم    . 
ومعنى تتضيف : أي تجنح وتميل للغروب ، من قولك : تضيفت فلانا : إذا ملت إليه . قال  ابن المبارك    : معنى أن نقبر فيهن موتانا ، يعني الصلاة على الجنازة .  [ ص: 218 ] قيل  لأحمد    : الشمس على الحيطان مصفرة ؟ قال : يصلى عليها ما لم تدل للغروب . فلا . وتجوز الصلاة على الميت في غير هذه الأوقات . روي ذلك عن  ابن عمر  ،  وعطاء  ،  والنخعي  ، والأوزاعي  ،  والثوري  ، وإسحاق  ، وأصحاب الرأي . 
وحكي عن  أحمد  أن ذلك جائز . وهو قول  للشافعي  ، قياسا على ما بعد الفجر والعصر . والأول أصح ; لحديث  عقبة بن عامر  ، ولا يصح القياس على الوقتين الآخرين ; لأن مدتهما تطول ، فيخاف على الميت فيهما ، ويشق انتظار خروجهما ، بخلاف هذه . وكره  أحمد  أيضا دفن الميت في هذه الأوقات ، لحديث عقبة    . فأما الصلاة على القبر والغائب  ، فلا يجوز في شيء من أوقات النهي ; لأن علة تجويزها على الميت معللة بالخوف عليه ، وقد أمن ذلك هاهنا ، فيبقى على أصل المنع ، والعمل بعموم النهي 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					