( 1674 ) مسألة ; ( قال : وإذا حضرت جنازة رجل وامرأة وصبي  ، جعل الرجل مما يلي الإمام ، والمرأة خلفه ، والصبي خلفهما ) لا خلاف في المذهب أنه إذا اجتمع مع الرجال غيرهم ، أنه يجعل الرجال مما يلي الإمام ، وهو مذهب أكثر أهل العلم ، فإن كان معهم نساء وصبيان ، فنقل  الخرقي  هاهنا ، أن المرأة تقدم مما يلي الرجل ، ثم يجعل الصبي  [ ص: 221 ] خلفهما مما يلي القبلة ; لأن المرأة شخص مكلف ، فهي أحوج إلى الشفاعة ، ولأنه قد روي عن عمار مولى الحارث بن نوفل  ، أنه شهد جنازة أم كلثوم  وابنها ، فجعل الغلام مما يلي القبلة ، فأنكرت ذلك ، وفي القوم  ابن عباس  ،  وأبو سعيد الخدري  ،  وأبو قتادة  ،  وأبو هريرة  ، فقالوا : هذه السنة . 
والمنصوص عن  أحمد  ، في رواية جماعة من أصحابه ، أن الرجال مما يلي الإمام ، والصبيان أمامهم ، والنساء يلين القبلة . وهذا مذهب  أبي حنيفة  ،  والشافعي    ; لأنهم يقدمون عليهن في الصف في الصلاة المكتوبة ، فكذلك يقدمون عليهن مما يلي الإمام عند اجتماع الجنائز ، كالرجال . 
وأما حديث  عمار  ، فالصحيح فيه أنه جعلها مما يلي القبلة ، وجعل ابنها مما يليه . كذلك رواه سعيد  ، وعمار مولى بني سليم  ، عن عمار مولى بني هاشم    . وأخرجه كذلك أبو داود  ،  والنسائي  ، وغيرهما ، ولفظه قال : شهدت جنازة صبي وامرأة ، فقدم الصبي مما يلي القوم ، ووضعت المرأة وراءه وفي القوم  أبو سعيد الخدري  ،  وابن عباس  ،  وأبو قتادة  ،  وأبو هريرة  ، فقلنا لهم ، فقالوا : السنة . وأما الحديث الأول فلا يصح ; فإن زيد بن عمر  هو ابن  أم كلثوم بنت علي  ، الذي صلي عليه معها ، وكان رجلا له أولاد . كذلك قال  الزبير بن بكار    . 
ولا خلاف في تقديم الرجل على المرأة ، ولأن زيدا  ضرب في حرب كانت بين عدي في خلافة بعض بني أمية  فصرع وحمل ، ومات ، والتفت صارختان عليه وعلى أمه ، ولا يكون إلا رجلا . ( 1675 ) فصل : ولا خلاف في تقديم الخنثى على المرأة ; لأنه يحتمل أن يكون رجلا ، وأدنى أحواله أن يكون مساويا لها ، ولا في تقديم الحر على العبد ; لشرفه وتقديمه عليه في الإمامة ، ولا في تقديم الكبير على الصغير كذلك . 
وقد روى  الخلال  ، بإسناده عن  علي  رضي الله عنه في جنازة رجل وامرأة ، وحر وعبد ، وصغير وكبير ، يجعل الرجل مما يلي الإمام ، والمرأة أمام ذلك ، والكبير مما يلي الإمام ، والصغير أمام ذلك ، والحر مما يلي الإمام ، والمملوك أمام ذلك . فإن اجتمع حر صغير وعبد كبير ، قال  أحمد  ، في رواية الحسن بن محمد  ، في غلام حر وشيخ عبد : يقدم الحر إلى الإمام . هذا اختيار  الخلال  ، وغلط من روى خلاف ذلك ، واحتج بقول  علي    : الحر مما يلي الإمام ، والمملوك وراء ذلك . 
ونقل أبو الحارث    : يقدم أكبرهما إلى الإمام ، وهو أصح إن شاء الله تعالى ; لأنه يقدم في الصف في الصلاة . وقول  علي  أراد به إذا تساويا في الكبر والصغر ، بدليل أنه قال : والكبير مما يلي الإمام ، والصغير أمام ذلك . 
( 1676 ) فصل : فإن كانوا نوعا واحدا ، قدم إلى الإمام أفضلهم ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم { كان يوم أحد  يدفن الاثنين والثلاثة في القبر الواحد ، ويقدم أكثرهم أخذا للقرآن .   } ولأن الأفضل يقدم في صف المكتوبة ، فيقدم هاهنا ، كالرجال مع المرأة . وقد دل على الأصل قوله عليه السلام : { ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى .   } وإن تساووا في الفضل ، قدم الأكبر فالأكبر . فإن تساووا قدم السابق . وقال  القاضي    : يقدم السابق وإن كان صبيا ، ولا تقدم المرأة وإن كانت سابقة ; لموضع الذكورية ، فإن تساووا قدم الإمام من شاء منهم ، فإن تشاح الأولياء في ذلك أقرع بينهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					