( 1825 ) فصل : ولا تجب فيما ليس بحب ولا ثمر ، سواء وجد فيه الكيل والادخار أو لم يوجد ،  فلا تجب في ورق مثل ورق السدر والخطمي والأشنان والصعتر والآس ونحوه ; لأنه ليس بمنصوص عليه ، ولا في معنى المنصوص ، ومفهوم قوله عليه السلام : { لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق   } . أن الزكاة لا تجب في غيرهما . قال  ابن عقيل    : في ثمر السدر ، فورقه أولى . 
ولأن الزكاة لا تجب في الحب المباح ، ففي الورق أولى . ولا زكاة في الأزهار ، كالزعفران ، والعصفر ، والقطن ; لأنه ليس بحب ولا ثمر ، ولا هو بمكيل ، فلم تجب فيه زكاة ، كالخضراوات . قال  أحمد    : ليس في القطن شيء . وقال : ليس في الزعفران زكاة . وهذا ظاهر كلام  الخرقي  ، واختيار أبي بكر    . وروي عن  علي  في الفاكهة والبقل والتوابل والزعفران زكاة . وعن  عمر  أنه قال : إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب . 
وكذلك  عبد الله بن عمر    . وحكي عن  أحمد  ، أن في القطن والزعفران زكاة . وخرج  أبو الخطاب  في العصفر والورس وجها ، قياسا على الزعفران . والأولى ما ذكرناه ، وهذا مخالف لأصول  أحمد    ; قال : المروي عنه روايتان : إحداهما ، أنه لا زكاة إلا في الأربعة . والثانية : أنها إنما تجب في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة والسلت والأرز والعدس ، وكل شيء يقوم مقام هذه حتى يدخر ، ويجري فيه القفيز ، مثل : اللوبيا والحمص والسماسم والقطنيات ; ففيه الزكاة . 
وهذا لا يجري فيه القفيز ، ولا هو في معنى ما سماه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					