( 1827 ) فصل : الحكم الثاني ، أن الزكاة لا تجب في شيء من الزروع والثمار حتى تبلغ خمسة أوسق .  هذا قول أكثر أهل العلم ; منهم  ابن عمر  ،  وجابر  ،  وأبو أمامة بن سهل  ،  وعمر بن عبد العزيز  ،  وجابر بن زيد  ، والحسن  ،  وعطاء  ،  ومكحول  ، والحكم  ،  والنخعي  ،  ومالك  ، وأهل المدينة  ،  والثوري  ، والأوزاعي  ،  وابن أبي ليلى  ،  والشافعي  ،  وأبو يوسف  ،  ومحمد  ، وسائر أهل العلم . 
لا نعلم أحدا خالفهم ، إلا  مجاهدا  ،  وأبا حنيفة  ، ومن تابعه ، قالوا : تجب الزكاة في قليل ذلك وكثيره ; لعموم قوله عليه السلام : { فيما سقت السماء العشر   } . ولأنه لا يعتبر له حول فلا يعتبر له نصاب . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة   } . متفق عليه . 
وهذا خاص يجب تقديمه ، وتخصيص عموم ما رووه به ، كما خصصنا قوله {   : في سائمة الإبل الزكاة   } بقوله {   : ليس فيما دون خمس ذود صدقة   } . وقوله : { في الرقة ربع العشر   } بقوله : { ليس فيما دون خمس أواق صدقة   } . ولأنه مال تجب فيه الصدقة ، فلم تجب في يسيره كسائر الأموال الزكائية ، وإنما لم يعتبر الحول ; لأنه يكمل نماؤه باستحصاده لا ببقائه ، واعتبر الحول في غيره ; لأنه مظنة لكمال النماء في سائر الأموال ، والنصاب اعتبر ليبلغ حدا يحتمل المواساة منه ، فلهذا اعتبر فيه ، يحققه أن الصدقة إنما تجب على الأغنياء ، بما قد ذكرنا فيما تقدم ، ولا يحصل الغنى بدون النصاب ، كسائر الأموال الزكائية . ا هـ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					