( 2034 ) الفصل الخامس : إذا كرر النظر فأنزل  ، ولتكرار النظر أيضا ثلاثة أحوال ; أحدها ، أن لا يقترن به إنزال ، فلا يفسد الصوم بغير اختلاف . الثاني ، أن يقترن به إنزال المني ، فيفسد الصوم في قول إمامنا ،  وعطاء  ،  والحسن البصري  ،  ومالك  ،  والحسن بن صالح    . وقال  جابر بن زيد  ،  والثوري  ،  وأبو حنيفة  ،  والشافعي  ،  وابن المنذر    : لا يفسد ; لأنه إنزال عن غير مباشرة ، أشبه الإنزال بالفكر . 
ولنا أنه إنزال بفعل يتلذذ به ، ويمكن التحرز منه ، فأفسد الصوم ، كالإنزال باللمس ، والفكر لا يمكن التحرز منه ، بخلاف تكرار النظر . الثالث : مذي بتكرار النظر . فظاهر كلام  أحمد  ، أنه لا يفطر به ; لأنه لا نص في الفطر ، ولا يمكن قياسه على إنزال المني ، لمخالفته إياه في الأحكام ، فيبقى على الأصل . فأما إن نظر فصرف بصره ، لم يفسد صومه ، سواء أنزل أو لم ينزل . وقال  مالك    : إن أنزل فسد صومه ; لأنه أنزل بالنظر ، أشبه ما لو كرره . ولنا أن النظرة الأولى لا يمكن التحرز منها ، فلا يفسد الصوم ما أفضت إليه ، كالفكرة ، وعليه يخرج التكرار ، فإذا ثبت هذا ، فإن تكرار النظر مكروه لمن يحرك شهوته ، غير مكروه لمن لا يحرك شهوته ، كالقبلة . 
ويحتمل أن لا يكره بحال ; لأن إفضاءه إلى الإنزال المفطر بعيد جدا ، بخلاف القبلة ، فإن حصول المذي بها ليس ببعيد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					