( 2035 ) فصل : فإن فكر فأنزل ، لم يفسد صومه    . وحكي عن أبي حفص البرمكي  ، أنه يفسد . واختاره  ابن عقيل    ; لأن الفكرة تستحضر ، فتدخل تحت الاختيار ، بدليل تأثيم صاحبها في مساكنتها ، في بدعة وكفر ، ومدح الله سبحانه الذين يتفكرون في خلق السموات والأرض ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفكر في ذات الله ، وأمر بالتفكر في آلائه ، ولو كانت غير مقدور عليها لم يتعلق ذلك بها ، كالاحتلام . فأما إن خطر بقلبه صورة الفعل ، فأنزل ، لم يفسد صومه ; لأن الخاطر لا يمكن دفعه . 
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم {   : عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ، وما حدثت به أنفسها ، ما لم تعمل أو تتكلم   } . ولأنه لا نص في الفطر به ولا إجماع ، ولا يمكن قياسه على المباشرة ، ولا تكرار النظر ، لأنه دونهما في استدعاء  [ ص: 22 ] الشهوة ، وإفضائه إلى الإنزال ، ويخالفهما في التحريم إذا تعلق ذلك بأجنبية ، أو الكراهة إن كان في زوجة ، فيبقى على الأصل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					