( 2125 ) فصل : وروى  أبو قتادة  ، قال : { قيل : يا رسول الله ، فكيف بمن صام الدهر ؟ قال : لا صام ولا أفطر ، أو لم يصم ولم يفطر   } . قال الترمذي    : هذا حديث حسن . وعن أبي موسى  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من صام الدهر ضيقت عليه جهنم   } . قال  الأثرم    : قيل  لأبي عبد الله    : فسر مسدد  قول أبي موسى    : ( من صام الدهر ضيقت عليه جهنم ) . فلا يدخلها . فضحك وقال : من قال هذا ؟ فأين حديث  عبد الله بن عمرو  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك ، وما فيه من الأحاديث ؟ قال  أبو الخطاب    : إنما يكره إذا أدخل فيه يومي العيدين وأيام التشريق ; لأن  أحمد  قال : إذا أفطر يومي العيدين وأيام التشريق رجوت أن لا يكون بذلك بأس . 
وروي نحو هذا عن  مالك    . وهو قول  الشافعي    ; لأن جماعة من الصحابة كانوا يسردون الصوم ، منهم  أبو طلحة    . قيل : إنه صام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أربعين سنة . والذي يقوى عندي ، أن صوم الدهر  مكروه ، وإن لم يصم هذه الأيام ، فإن صامها قد فعل محرما ، وإنما كره صوم الدهر لما فيه من المشقة ، والضعف ، وشبه التبتل المنهي عنه ; بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم { قال  لعبد الله بن عمرو    : إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل ؟ فقلت : نعم . قال : إنك إذا فعلت ذلك هجمت له عينك ، ونفهت له النفس ، لا صام من صام الدهر ، صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله قلت : فإني أطيق أكثر من ذلك . قال : فصم صوم داود  ، كان يصوم يوما ويفطر يوما ، ولا يفر إذا لاقى   } . وفي رواية : { وهو أفضل الصيام . فقلت : إني أطيق أفضل من ذلك . قال : لا أفضل من ذلك   } . رواه  البخاري    . 
				
						
						
