( 2336 ) مسألة : قال ( وإن طرح على كتفيه القباء والدواج ، فلا يدخل يديه في الكمين ) ظاهر هذا اللفظ إباحة لبس القباء  ، ما لم يدخل يديه في كميه ، وهو قول الحسن  ،  وعطاء  ،  وإبراهيم  ، وبه قال  أبو حنيفة    . 
وقال  القاضي  ،  وأبو الخطاب    : إذا أدخل كتفيه في القباء ، فعليه الفدية ، وإن لم يدخل يديه في كميه . وهو مذهب  مالك  ،  والشافعي    ; لأنه مخيط لبسه المحرم على العادة في لبسه ، فلزمته الفدية إذا كان عامدا ، كالقميص . وروى  ابن المنذر  ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الأقبية   } . ووجه قول  الخرقي  ، ما تقدم من حديث  عبد الرحمن بن عوف  ، في مسألة إن لم يجد إزارا لبس السراويل ، وإن لم يجد نعلين لبس الخفين . ولأن القباء لا يحيط بالبدن ، فلم تلزمه الفدية بوضعه على كتفيه ، إذا لم يدخل يديه في كميه ، كالقميص يتشح به ، وقياسهم منقوض بالرداء الموصل ، والخبر محمول على لبسه مع إدخال يديه في كميه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					