( 2335 ) مسألة : قال : ( ويتقلد بالسيف عند الضرورة ) وجملة ذلك أن المحرم إذا احتاج إلى تقلد السيف  ، فله ذلك . وبهذا قال  مالك    . وأباح  عطاء  ،  والشافعي  ،  وابن المنذر  تقلده . وكرهه الحسن    . والأول أولى ; لما روى أبو داود  ، بإسناده عن  البراء  ، قال : { لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية  ، صالحهم على أن لا يدخلوها إلا بجلبان السلاح   } . - القراب بما فيه - وهذا ظاهر في إباحة حمله عند الحاجة ; لأنهم لم يكونوا يأمنون أهل مكة  أن ينقضوا العهد ، ويخفروا الذمة ، واشترطوا حمل السلاح في قرابه . فأما من غير خوف ، فإن  أحمد  قال : لا ، إلا من ضرورة . 
وإنما منع منه ; لأن  ابن عمر  قال : لا يحمل المحرم السلاح في الحرم    . والقياس إباحته ; لأن ذلك ليس هو في معنى الملبوس المنصوص على تحريمه ، ولذلك لو  [ ص: 142 ] حمل قربة في عنقه ، لا يحرم عليه ذلك ، ولا فدية عليه فيه . وسئل  أحمد  عن المحرم يلقي جرابه في رقبته ، كهيئة القربة . قال : أرجو أن لا يكون به بأس . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					