( 2491 ) مسألة : قال : ( وإن أقيمت الصلاة ، أو حضرت جنازة وهو يطوف ، أو يسعي  ، فإذا صلى بنى ) وجملة ذلك أنه إذا تلبس بالطواف أو بالسعي ، ثم أقيمت المكتوبة ، فإنه يصلي مع الجماعة ، في قول أكثر أهل العلم ، منهم  ابن عمر  ،  وسالم  ،  وعطاء  ،  والشافعي  ،  وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي . وروي ذلك عنهم في السعي . وقال  مالك    : يمضي في طوافه ، ولا يقطعه ، إلا أن يخاف أن يضر بوقت الصلاة ; لأن الطواف صلاة فلا يقطعه لصلاة أخرى . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { إذا أقيمت الصلاة ، فلا صلاة إلا المكتوبة   } . والطواف صلاة فيدخل تحت عموم الخبر . إذا ثبت ذلك في الطواف بالبيت  ، مع تأكده ، ففي السعي بين الصفا  والمروة  أولى ، مع أنه قول  ابن عمر  ومن سميناه من أهل العلم ، ولم نعرف لهم في عصرهم مخالفا ، وإذا صلى بنى على طوافه وسعيه ، في قول من سمينا من  [ ص: 198 ] أهل العلم . قال  ابن المنذر    : ولا نعلم أحدا خالف في ذلك ، إلا الحسن  ، فإنه قال : يستأنف . وقول الجمهور أولى ; لأن هذا فعل مشروع في أثناء الطواف ، فلم يقطعه ، كاليسير . وكذلك الحكم في الجنازة إذا حضرت ، يصلي عليها ، ثم يبني على طوافه ; لأنها تفوت بالتشاغل عنها . قال  أحمد    : ويكون ابتداؤه من الحجر    . يعني أنه يبتدئ الشوط الذي قطعه من الحجر  حين يشرع في البناء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					