( 2493 ) فصل : فأما السعي بين الصفا  والمروة  ، فظاهر كلام  أحمد  أن الموالاة غير مشترطة فيه  ، فإنه قال في رجل كان بين الصفا  والمروة  ، فلقيه فإذا هو يعرفه ، يقف ، فيسلم عليه ، ويسائله ؟ قال : نعم ، أمر الصفا  سهل ، إنما كان يكره الوقوف في الطواف بالبيت  ، فأما بين الصفا  والمروة  فلا بأس . وقال  القاضي    : تشترط الموالاة فيه ، قياسا على الطواف . وحكاه  أبو الخطاب  رواية عن  أحمد    . والأول أصح ; فإنه نسك لا يتعلق بالبيت  ، فلم تشترط له الموالاة ، كالرمي والحلاق . وقد روى  الأثرم  ، أن سودة بنت عبد الله بن عمر  ، امرأة  عروة بن الزبير  ، سعت بين الصفا  والمروة  ، فقضت طوافها في ثلاثة أيام ، وكانت ضخمة . وكان  عطاء  لا يرى بأسا أن يستريح بينهما ، ولا يصح قياسه على الطواف ; لأن الطواف يتعلق بالبيت  ، وهو صلاة تشترط له الطهارة والستارة ، فاشترطت له الموالاة ، بخلاف السعي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					