( 296 ) فصل   : إذا كان على الحائض جنابة  ، فليس عليها أن تغتسل حتى ينقطع حيضها . نص عليه  أحمد  ، وهو قول إسحاق    ; وذلك لأن الغسل لا يفيد شيئا من الأحكام ، فإن اغتسلت للجنابة في زمن حيضها ، صح غسلها ، وزال حكم الجنابة . نص عليه  أحمد  ، وقال : تزول الجنابة ، والحيض لا يزول حتى ينقطع الدم . قال : ولا أعلم أحدا قال : لا تغتسل . إلا  عطاء  ، فإنه قال : الحيض أكبر . قال : ثم نزل عن ذلك ، وقال : تغتسل . وهذا لأن أحد الحدثين لا يمنع ارتفاع الآخر ، كما لو اغتسل المحدث الحدث الأصغر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					