( 2840 ) فصل : ولو دفع إليه درهما ، فقال : أعطني بنصف هذا الدرهم نصف درهم ، وبنصفه فلوسا ، أو حاجة أخرى    . جاز ; لأنه اشترى نصفا بنصف ، وهما متساويان ، فصح ، كما لو دفع إليه درهمين ، وقال : بعني  [ ص: 47 ] بهذا الدرهم فلوسا ، وأعطني بالآخر نصفين    . 
وإن قال : أعطني بهذا الدرهم نصفا وفلوسا    . جاز أيضا ; لأن معناه ذلك ، ولأن ذلك لا يفضي إلى التفاضل بالتوزيع بالقيمة ; فإن قيمة النصف الذي في الدرهم ، كقيمة النصف الذي مع الفلوس يقينا ، وقيمة الفلوس ، كقيمة النصف الآخر ، سواء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					