( 2841 ) فصل وما كان مشتملا على جنسين بأصل الخلقة  ، كالتمر الذي اشتمل على النوى وما عليه ، والحيوان المشتمل على لحم وشحم وغيره ، وأشباه ذلك ، فهذا إذا قوبل بمثله ، جاز بيعه به ، ولا نظر إلى ما فيه ، فإن { النبي صلى الله عليه وسلم أجاز بيع التمر بالتمر ، والحيوان بالحيوان   } . 
وقد علم اشتمالهما على ما فيهما ، ولو باع ذلك بنوع غير مقصود فيه ، كبيع التمر الذي فيه النوى بالنوى  ، ففيه عن  أحمد  روايتان ، قد ذكرناهما فيما مضى ، فأما العسل قبل تصفيته  ، فقال أصحابنا : لا يجوز بيع بعضه ببعض ; لاشتماله على عسل وشمع ، وذلك بفعل النحل فأشبه السيف المحلى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					