( 2842 ) فصل : ويحرم الربا في دار الحرب  ، كتحريمه في دار الإسلام . وبه قال  مالك  ، والأوزاعي  ،  وأبو يوسف  ،  والشافعي  ، وإسحاق    . وقال  أبو حنيفة    : لا يجري الربا بين مسلم وحربي في دار الحرب    . 
 وعنه  في مسلمين أسلما في دار الحرب ، لا ربا بينهما . لما روى مكحول  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لا ربا بين المسلمين وأهل الحرب في دار الحرب   } . ولأن أموالهم مباحة ، وإنما حظرها الأمان في دار الإسلام ، فما لم يكن كذلك كان مباحا . ولنا ، قول الله تعالى : { وحرم الربا    } . وقوله : { الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس    } . 
وقال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا    } . وعموم الأخبار يقتضي تحريم التفاضل . وقوله {   : من زاد أو ازداد فقد أربى   } . عام ، وكذلك سائر الأحاديث . ولأن ما كان محرما في دار الإسلام كان محرما في دار الحرب ، كالربا بين المسلمين ، وخبرهم مرسل لا نعرف صحته ، ويحتمل أنه أراد النهي عن ذلك ، ولا يجوز ترك ما ورد بتحريمه القرآن ، وتظاهرت به السنة ، وانعقد الإجماع على تحريمه ، بخبر مجهول ، لم يرد في صحيح ، ولا مسند ، ولا كتاب موثوق به ، وهو مع ذلك مرسل محتمل . ويحتمل أن المراد بقوله : { لا ربا   } . النهي عن الربا ، كقوله : { فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج    } ، وما ذكروه من الإباحة منتقض بالحربي إذا دخل دار الإسلام ، فإن ماله مباح ، إلا فيما حظره الأمان  ، ويمكن حمله بين المسلمين على هيئة التفاضل ، وهو محرم بالإجماع ، فكذا هاهنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					