( 3176 ) فصل : ومن بنى بناء بمكة  ، بآلة مجلوبة من غير أرض مكة   ، جاز بيعها ، كما يجوز بيع أبنية الوقوف وأنقاضها . وإن كانت من تراب الحرم وحجارته ، انبنى جواز بيعها على الروايتين في بيع رباع مكة    ; لأنها تابعة لمكة  ، وهكذا تراب كل وقف وأنقاضه . قال  أحمد    : وأما البناء بمكة   فإني أكرهه . قال إسحاق    : البناء بمكة  على وجه الاستخلاص لنفسه ، لا يحل . 
وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم { قيل له : ألا تبني لك بمنى  بيتا ؟ قال   : منى  مناخ لمن سبق   } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					