( 3220 ) مسألة ; قال : 
( إلى أجل معلوم بالأهلة ) وهذا الشرط الرابع ، وهو أن يكون مؤجلا أجلا معلوما . وفي هذه المسألة فصول ثلاثة : 
( 3221 ) أحدها : أنه يشترط لصحة السلم كونه مؤجلا ، ولا يصح السلم الحال .  قال  أحمد  ، في رواية المروذي    : لا يصح حتى يشترط الأجل . وبهذا قال  أبو حنيفة  ،  ومالك  ، والأوزاعي    . 
وقال  الشافعي  ،  وأبو ثور  ،  وابن المنذر    : يجوز السلم حالا ; لأنه عقد يصح مؤجلا ، فصح حالا ، كبيوع الأعيان ، ولأنه إذا جاز مؤجلا فحالا أجوز ، ومن الغرر أبعد . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم {   : من أسلف في شيء ، فليسلف في كيل معلوم ، أو وزن معلوم ، إلى أجل معلوم   } . فأمر بالأجل ، وأمره يقتضي الوجوب . ولأنه أمر بهذه الأمور تبيينا لشروط السلم ، ومنعا منه بدونها ، ولذلك لا يصح إذا انتفى الكيل والوزن ، فكذلك الأجل . ولأن السلم إنما جاز رخصة للرفق ، ولا يحصل الرفق إلا بالأجل ، فإذا انتفى الأجل انتفى الرفق ، فلا يصح ، كالكتابة . 
ولأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه ، أما الاسم فلأنه يسمى سلما وسلفا ; لتعجل أحد العوضين وتأخر الآخر ، ومعناه ما ذكرناه في أول الباب ، من أن الشارع أرخص فيه للحاجة الداعية إليه ، ومع حضور ما يبيعه حالا لا حاجة إلى السلم ،  [ ص: 194 ] فلا يثبت . 
ويفارق تنوع الأعيان ، فإنها لم تثبت على خلاف الأصل لمعنى يختص بالتأجيل . وما ذكروه من التنبيه غير صحيح ; لأن ذلك إنما يجزئ فيما إذا كان المعنى المقتضي موجودا في الفرع بصفة التأكيد ، وليس كذلك هاهنا ; فإن البعد من الضرر ليس هو المقتضي لصحة السلم المؤجل ، وإنما المصحح له شيء آخر ، لم نذكر اجتماعهما فيه ، وقد بينا افتراقهما . إذا ثبت هذا ، فإنه إن باعه ما يصح السلم فيه حالا في الذمة ، صح ، ومعناه معنى السلم ، وإنما افترقا في اللفظ . 
				
						
						
