( 3441 ) فصل : قال  أحمد  ، في رجل ابتاع طعاما نسيئة ، ونظر إليه وقلبه ، وقال : أقبضه غدا . فمات البائع وعليه دين  ، فالطعام للمشتري ، ويتبعه الغرماء في الثمن ، وإن كان رخيصا . وكذلك قال  الثوري  ، وإسحاق  ، لأن الملك ثبت للمشتري فيه بالشراء ، وزال ملك البائع عنه ، فلم يشاركه غرماء البائع فيه ، كما لو قبضه . الشرط الخامس ، أن يكون المفلس حيا . ويأتي شرح ذلك في آخر الباب ، إن شاء الله تعالى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					