( 365 ) فصل : ويجب مسح اليدين إلى الموضع الذي يقطع منه السارق  ، أومأ  أحمد  إلى هذا لما سئل عن التيمم ، فأومأ إلى كفه ولم يجاوزه ، وقال : قال الله تعالى : { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما    } . من أين تقطع يد السارق ؟  أليس من هاهنا ؟ وأشار إلى الرسغ . وقد روينا عن  ابن عباس  نحو هذا ، فعلى هذا ، إن كان أقطع من فوق الرسغ سقط مسح اليدين ، وإن كان من دونه مسح ما بقي ، وإن كان من المفصل ، فقال  ابن عقيل    : يمسح موضع القطع . قال : ونص عليه  أحمد    ; لأن الرسغين في التيمم كالمرفقين في الوضوء ، فكما أنه إذا قطع من المرفقين في الوضوء ، غسل ما بقي ، كذا هاهنا يمسح العظم الباقي . 
وقال  القاضي    : يسقط الفرض ; لأن محله الكف الذي يؤخذ في السرقة ، وقد ذهب ، لكن يستحب إمرار التراب عليه . ومسح العظم الباقي مع بقاء الكف إنما كان ضرورة استيعاب الواجب ; لأن الواجب لا يتم إلا به ، فإذا زال الأصل المأمور به ، سقط ما وجب لضرورته ، كمن سقط عنه غسل الوجه ، لا يجب عليه غسل جزء من الرأس ، ومن سقط عنه الصيام ، لا يجب عليه إمساك جزء من الليل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					