( 3509 ) فصل : ولو صالح عن القصاص بعبد ، فخرج مستحقا ،  رجع بقيمته في قولهم جميعا . وإن خرج حرا فكذلك . وبه قال  أبو يوسف   ومحمد  وقال  أبو حنيفة    : يرجع بالدية ; لأن الصلح فاسد ، فيرجع ببذل ما صالح عنه ، وهو الدية . ولنا ، أنه تعذر تسليم ما جعله عوضا ، فرجع في قيمته ، كما لو خرج مستحقا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					