( 3510 ) فصل : ولو صالح عن دار أو عبد بعوض ، فوجد العوض مستحقا أو حرا ،  رجع في الدار وما صالح عنه ، أو بقيمته إن كان تالفا ; لأن الصلح هاهنا بيع في الحقيقة ، فإذا تبين أن العوض كان مستحقا أو حرا كان البيع فاسدا ، فرجع فيما كان له ، بخلاف الصلح عن القصاص ، فإنه ليس ببيع وإنما يأخذ عوضا عن  [ ص: 319 ] إسقاط القصاص . 
ولو اشترى شيئا فوجده معيبا ، فصالحه عنه بعبد ، فبان مستحقا أو حرا  ، رجع بأرش العيب . ولو كان البائع امرأة ، فزوجته نفسها عوضا عن أرش العيب ، فزال العيب  رجعت بأرشه ، لا بمهر المثل لأنها رضيت ذلك مهرا لها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					