( 3988 ) فصل : وإن غصب لوحا ، فرقع به سفينة ،  فإن كانت على الساحل ، لزم قلعه ورده ، وإن كانت  [ ص: 166 ] في لجة البحر ، واللوح في أعلاها ، بحيث لا تغرق بقلعه ، لزم قلعه ، وإن خيف غرقها بقلعه ، لم يقلع حتى تخرج إلى الساحل ، ولصاحب اللوح طلب قيمته ، فإذا أمكن رد اللوح ، استرجعه ورد القيمة ، كما لو غصب عبدا فأبق . 
وقال  أبو الخطاب    : إن كان فيها حيوان له حرمة ، أو مال لغير الغاصب ، لم يقلع ، كالخيط . وإن كان فيها مال للغاصب ، أو لا مال فيها ، ففيها وجهان ; أحدهما ، لا يقلع . والثاني : يقلع في الحال ; لأنه أمكن رد المغصوب ، فلزم وإن أدى إلى تلف المال ، كرد الساجة المبني عليها . 
ولأصحاب  الشافعي  وجهان كهذين . ولنا ، أنه أمكن رد المغصوب من غير إتلاف ، فلم يجز الإتلاف ، كما لو كان فيها مال غيره . وفارق الساجة في البناء ، فإنه لا يمكن ردها من غير إتلاف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					