( 4025 ) فصل : وإن لقيه الشفيع في غير بلده فلم يطالبه ، وقال : إنما تركت المطالبة لأطالبه في البلد الذي فيه البيع ، أو المبيع ، أو لآخذ الشقص في موضع الشفعة    . سقطت شفعته ; لأن ذلك ليس بعذر في ترك المطالبة فإنها لا تقف على تسليم الشقص ، ولا على حضور البلد الذي هو فيه . 
وإن قال : نسيت ، فلم أذكر المطالبة . أو نسيت البيع . سقطت شفعته    ; لأنها خيار على الفور ، فإذا أخره نسيانا بطل  ، كالرد بالعيب ، وكما لو أمكنت المعتقة زوجها من وطئها نسيانا . ويحتمل أن لا تسقط المطالبة ; لأنه تركها لعذر ، فأشبه ما لو تركها لعدم علمه بها . وإن تركها جهلا باستحقاقه لها ، بطلت ، كالرد بالعيب . 
				
						
						
