( 4194 ) فصل : ويجوز أن يستأجر لحصاد زرعه    . ولا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم . وكان  إبراهيم بن أدهم  يؤجر نفسه لحصاد الزرع . ويجوز أن يقدره بمدة ، وبعمل معين ، مثل أن يقاطعه على حصاد زرع معين . ويجوز أن يستأجر رجلا لسقي زرعه ، وتنقيته ، ودياسه ، ونقله إلى موضع معين 
ويجوز أن يستأجر رجلا ليحتطب له ; لأنه عمل مباح تدخله النيابة ، أشبه حصاد الزرع . قال  أحمد  ، في رجل استأجر أجيرا على أن يحتطب له على حمارين كل يوم ، فكان الرجل ينقل عليهما وعلى حمير لرجل آخر ، ويأخذ منه الأجرة . فإن كان يدخل عليه ضرر ، يرجع عليه بالقيمة . فظاهر هذا أن المستأجر يرجع على الأجير بقيمة ما استضر باشتغاله عن عمله ; لأنه قال : إن كان يدخل عليه ضرر يرجع عليه بالقيمة . فاعتبر الضرر ، وظاهر هذا أنه إذا لم يستضر ، لا يرجع بشيء ; لأنه اكتراه لعمل ، فوفاه على التمام ، فلم يلزمه شيء ، كما لو استأجره لعمل ، فكان يقرأ القرآن في حال عمله ، فإن ضر المستأجر ، يرجع عليه بقيمة ما فوت عليه 
ويحتمل أنه أراد أنه يرجع عليه بقيمة ما عمله لغيره ; لأنه صرف منافعه المعقود عليها إلى عمل غير المستأجر ، فكان عليه قيمتها ، كما لو عمل لنفسه . وقال  القاضي    : معناه أنه يرجع عليه بالأجر الذي أخذه من الآخر ، لأن منافعه في هذه المدة مملوكة لغيره ، فما حصل في مقابلتها يكون للذي استأجره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					