( 4375 ) مسألة قال : ( إلا أن يشترط أن يأكل منه ، فيكون له مقدار ما يشترط ) وجملته أن الواقف إذا اشترط في الوقف أن ينفق منه على نفسه  ، صح الوقف والشرط . نص عليه  أحمد    . قال  الأثرم    : قيل  لأبي عبد الله    : يشترط في الوقف أني أنفق على نفسي وأهلي منه ؟ قال : نعم . واحتج ، قال : سمعت  ابن عيينة  ، عن  ابن طاوس  ، عن أبيه ، عن حجر المدري  ، أن { في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل منها أهله بالمعروف غير المنكر   } 
وقال  القاضي    : يصح الوقف ، رواية واحدة ; لأن  أحمد  نص عليها في رواية جماعة . وبذلك قال  ابن أبي ليلى  ،  وابن شبرمة  ،  وأبو يوسف  ،  والزبير  ، وابن سريج    . وقال  مالك  ،  والشافعي  ،  ومحمد بن الحسن    : لا يصح الوقف ; لأنه إزالة الملك ، فلم يجز اشتراط نفعه لنفسه ، كالبيع والهبة ، وكما لو أعتق عبدا بشرط أن يخدمه ، ولأن ما ينفقه على نفسه مجهول ، فلم يصح اشتراطه ، كما لو باع شيئا واشترط أن ينتفع به 
ولنا الخبر الذي ذكره الإمام  أحمد  ، ولأن  عمر  رضي الله عنه لما وقف قال : ولا بأس على من وليها أن يأكل منها ، أو يطعم صديقا ، غير متمول فيه . وكان الوقف في يده إلى أن مات . ولأنه إذا وقف وقفا عاما ، كالمساجد ، والسقايات ، والرباطات ، والمقابر ، كان له الانتفاع به ، فكذلك هاهنا . ولا فرق بين أن يشترط لنفسه الانتفاع به مدة حياته ، أو مدة معلومة معينة ، وسواء قدر ما يأكل منه ، أو أطلقه ; فإن  عمر  رضي الله عنه لم يقدر ما يأكل الوالي ويطعم إلا بقوله : بالمعروف . وفي حديث صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شرط أن يأكل أهله منها بالمعروف غير المنكر 
إلا أنه إذا شرط أن ينتفع به مدة معينة . فمات فيها ، فينبغي أن يكون ذلك لورثته ، كما لو باع دارا واشترط أن يسكنها سنة ، فمات في أثنائها . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					