( 4727 ) فصل : وتصح وصية المسلم للذمي ، والذمي للمسلم ، والذمي للذمي .  روي إجازة وصية المسلم للذمي عن  شريح  ، والشعبي  ،  والثوري  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ، وأصحاب الرأي . ولا نعلم عن غيرهم خلافهم . وقال  محمد بن الحنفية   ،  وعطاء  ،  وقتادة  ، في قوله تعالى : { إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا    } 
هو وصية المسلم لليهودي والنصراني    . وقال سعيد    : حدثنا سفيان  ، عن أيوب  ، عن عكرمة  ، أن صفية بنت حيي  باعت حجرتها من  معاوية  بمائة ألف ، وكان لها أخ يهودي ، فعرضت عليه أن يسلم فيرث ، فأبى ، فأوصت له بثلث المائة . ولأنه تصح له الهبة ، فصحت الوصية له ، كالمسلم ، وإذا صحت وصية المسلم للذمي ، فوصية الذمي للمسلم والذمي للذمي أولى . ولا تصح إلا بما تصح به وصية المسلم للمسلم 
ولو أوصى لوارثه ، أو لأجنبي ، بأكثر من ثلثه ، وقف على إجازة الورثة ، كالمسلم سواء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					