( 5104 ) فصل : والإمام مخير بين أن يستأجر العامل إجارة صحيحة ، بأجر معلوم ، إما على مدة معلومة ، وإما على عمل معلوم ، وبين أن يجعل له جعلا معلوما على عمله  ، فإذا عمله استحق المشروط ، وإن شاء بعثه من غير تسمية ثم أعطاه ; فإن  عمر  رضي الله عنه قال : { بعثني النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة ، فلما رجعت عملني ، فقلت : أعطه من هو أحوج مني .   } وذكر الحديث . فإن تلفت الصدقة في يده قبل وصولها إلى أربابها من غير تفريط  ، فلا ضمان عليه . ويستحق أجره من بيت المال ، وإن لم تتلف أعطي أجر عمله منها ، وإن كان أكثر من ثمنها أو أقل . 
ثم قسم الباقي على أربابه ; لأن ذلك من مؤنتها ، فجرى مجرى علفها ومداواتها . وإن رأى الإمام أعطاه أجرة من بيت المال ، أو يجعل له رزقا في بيت المال ، ولا يعطيه منها شيئا ، فعل . وإن تولى الإمام أو الوالي من قبله ، أخذ الصدقة وقسمتها ، لم يستحق منها شيئا ; لأنه يأخذ رزقه من بيت المال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					