( 5197 ) فصل : والموالي بعضهم لبعض أكفاء ،  وكذلك العجم  ، قال  أحمد  رحمه الله في رجل من بني هاشم  له مولاة : يزوجها الخراساني ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { موالي القوم من أنفسهم   } . هو في الصدقة ، فأما في النكاح فلينكح . وذكر  القاضي  رواية عن  أحمد  ، أن مولى القوم يكافئهم ; لهذا الخبر ، { ولأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج زيدا  وأسامة  عربيتين ،   } ولأن موالي بني هاشم  ساووهم في حرمان الصدقة ، فيساوونهم في الكفاءة 
وليس هذا بصحيح ; فإنه يوجب أن يكون الموالي أكفاء للعرب ، فإن المولى إذا كان كفء سيده كان كفؤا لمن يكافئه سيده ، فيبطل اعتبار المنصب ، وقد قال  أحمد  هذا الحديث في الصدقة ، لا في النكاح . ولهذا لا يساوونهم في استحقاق الخمس ، ولا في الإمامة ، ولا في الشرف . وأما زيد  وأسامة ،  فقد استدل بنكاحهما عربيتين على أن فقد الكفاءة لا يبطل النكاح ، واعتذر  أحمد  عن تزويجهما ، بأنهما عربيان ، فإنهما من كلب ،  وإنما طرأ عليهما رق . فعلى هذا يكون هذا حكم كل عربي الأصل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					