( 5202 ) فصل : وإذا بلغت الجارية تسع سنين ،  ففيها روايتان ; إحداهما ، أنها كمن لم تبلغ تسعا ، نص  [ ص: 33 ] عليه في رواية  الأثرم    . وهو قول  مالك  ،  والشافعي   وأبي حنيفة  ، وسائر الفقهاء . قالوا : حكم بنت تسع سنين ، حكم بنت ثمان ; لأنها غير بالغة ، ولأن إذنها لا يعتبر في سائر التصرفات ، فكذلك في النكاح . والرواية الثانية ، حكمها حكم البالغة . نص عليه في رواية ابن منصور    ; لمفهوم الآية ، ودلالة الخبر بعمومها ، على أن اليتيمة تنكح بإذنها ، وإن أبت فلا جواز عليها ، وقد انتفى به الإذن في من دونها ، فيجب حمله على من بلغت تسعا . وقد روى الإمام  أحمد  ، بإسناده عن عائشة  رضي الله عنها أنها قالت : إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة ورواه القاضي بإسناده عن  ابن عمر  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . بمعناه : في حكم المرأة 
. ولأنها بلغت سنا يمكن فيه حيضها ، ويحدث لها حاجة إلى النكاح ، فيباح تزويجها كالبالغة . فعلى هذا إذا زوجت ثم بلغت ، لم يكن لها خيار ، كالبالغة إذا زوجت . وقد خطب  عمر  رضي الله عنه أم كلثوم ابنة أبي بكر  بعد موته إلى  عائشة  رضي الله عنها فأجابته ، وهي لدون عشر ، لأنها إنما ولدت بعد موت أبيها ، وإنما كانت ولاية  عمر  عشرا ، فكرهته الجارية ، فتزوجها  طلحة بن عبيد الله  ، ولم ينكره منكر ، فدل على اتفاقهم على صحة تزويجها قبل بلوغها بولاية غير أبيها . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					